لكن في " القواعد " قال: (هذا جائز، لكن ليس بواجب (1)، وليس على واحد منهما أجرة، ولو لم يعر (2) الثاني فالأقرب الأجرة، ولو قال: أعرتك الدابة بعلفها، فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل، وكذلك: أعرتك الدابة بعشرة دراهم) (3). انتهى.
قوله: [أن يكون محض الإيجاب عقدا]، ويمكن التزامه، فتأمل (4).
فيه ما عرفت.
قوله: كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الهبة، والبحث في أمثاله خارج عن المقصود.. إلى آخره (5).
لا يخفى أن الهبة تمليك عين من غير عوض، يعني من غير مراعاة عوض، لا مراعاة عدم العوض، وحمل عبارة العارية على مثل ذلك بعيد. مضافا إلى ما عرفت.
قوله: ولا تصح الوكالة، بل تصير إعارة منه، كما إذا أعار الدار للسكنى فيعطي غيره ليسكن فيه، وكذا ركوب الدابة وحملها.. إلى آخره (6).
لا يخفى أن مراده (رحمه الله) أن القدر وأمثاله - مثلا - يؤخذ عارية، مع أن الطباخ ليس هو المستعير بل خادمه أو خادمته وأمثالهما، وكذا الماعون يصب فيه المياه أو المائعات أو المطبوخات وأمثال ذلك، والفاعل غير المستعير غالبا، وكذلك