وأما إذا حصل لمثله الظن، ففي جواز اعتماده عليه نظر، لعموم ما دل على المنع من العمل بالظن (1)، مع عدم دليل يدل على حجية مثل هذا الظن.
مع أن الأصل عصمة مال المسلم ومن في حكمه.
ثم، إنه في صورة العلم لا يكون هذا عارية لغة وعرفا، فكذا شرعا، لما عرفت.
على أنه لا نعلم كونه عارية، لعدم دليل عليه أصلا، إلا أن يريد من العارية ما يفيد إباحة التصرف والرخصة فيه، وإن لم يصدق عرفا أنه عارية ولا عند الفقهاء، لكونها من العقود لا الإيقاعات.
مع أن الإيقاعات عندهم بالألفاظ، فإذا رضي الصاحب بأن يكون الطفل أو المجنون أو السكران والغافل والجاهل يتصرف، يكون عارية بالمعنى الذي ذكر، مع أن اتحاد ثمرته مع ثمرة العارية وأحكامه مع أحكامها محل نظر، إذ يحتمل أن يكون مع التلف ضامنا وإن لم يكن ذهبا ولا فضة، لعموم " على اليد " (2)، مع عدم مخرج، وعدم العقاب لا ينافي ذلك، سيما بالنسبة إلى الكبير الرشيد.
ويحتمل عدم الضمان ولو في الذهب والفضة، سيما بالنسبة إلى المجنون والصغير والسفيه، والأول أقرب.
قوله: قال في " التذكرة ": لو قال: آجرتك (3) حماري لتعيرني فرسك، فهي إجارة فاسدة.. إلى آخره (4).