قوله: وتجويز ذلك (1) غير معلوم، إلا أن لا يجوزوا التعدد فيه، كما لم يجوزوا في إباحة الوطء ء، والاحتياط لا يترك.. إلى آخره (2).
بل الظاهر العدم، بل لا تأمل في ذلك بملاحظة كلماتهم في التحليل، بل وبملاحظة أدلة التحليل، مع أن الأصل المنع، فلاحظ وتأمل!
قوله: ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة، لأن استخدامهما مكروه، لمنافاته التعظيم لهما.. إلى آخره (3).
بل بملاحظة الأخبار (4) ربما احتمل الحرمة.
قوله: ويدل عليه الروايات الصحيحة أيضا، ولكن في بعضها قيد بأنه إن كان أمينا لم يضمن.. إلى آخره (5).
لا تدل إلا أنها إن تلفت لا يكون فيه غرامة، لا أن المستعير إذا أتلفه بالانتفاع لا يكون ضمان أيضا، مع أن عدم الضمان في العارية إنما هو بالنسبة إلى المنفعة خاصة، إلا أن يقال: إذا توقف الانتفاع على التلف والنقص، فمطلق الرخصة يدل على الإذن في الإتلاف بغير عوض كالمنفعة، فتأمل!
قوله: والظاهر عدمهما، ولهذا قال في " الشرائع " (6) بعد الحكم المذكور..