إلى آخره (1).
كيف يدعي ظهور عدمهما مع أن عموم " على اليد " يشمله، مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب، كما مر؟!
وقوله: ولو أغرم الغاصب، فمقتضى قاعدتهم المشهورة من أن ترتب الأيدي على الغصب موجب للضمان على من تلف في يده (2)، أنه يرجع الغاصب إلى المستعير، فتأمل.. إلى آخره (3).
للغاصب الأول أن يقول للثاني - الذي تلفت في يده -: رد الذي أخذت مني إلى صاحبه إن كان وإلا فعوضه، لعموم " على اليد "، ولعلمك بالغصب، فإن رده على صاحبها أخذه منه، لأنه لا يستحق غير نفس ماله أو عوضه، لا عوضين، فتأمل!
قوله: إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط، فانقلاعه ليس بمبطل للإذن، إلا أن يكون الإذن مخصوصا بزمان وخرج ذلك الزمان.. إلى آخره (4).
الظاهر أنه مبطل، لأن إذنه لم يظهر إلا للوضع والغرس الأول، مع أنك عرفت أن العارية عقد لا مجرد إباحة التصرف، والمعقود عليه لم يكن إلا الأول.
اللهم إلا أن يقع العقد على كل وضع وغرس، ولم يتحقق الرجوع أصلا، فتأمل.
وبالجملة، الغرس أمر سوى البقاء مغروسا، والعقد وقع على الغرس الأول والبقاء بعده. أما الغرس الثاني، فليس متعلق العقد وما وقع العقد عليه، والتعدي