مطلقا.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن المالك وإن علم أنه يجب عليه الإرسال، إلا أنه قال: ما أسلم إليك إلا عارية، تعامل معي معاملة العارية ولا أرضى بغير ذلك، والمحرم أخذ كذلك وأقدم بذلك، فعليه العوض لو أرسل، لعموم " على اليد "، والنهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، ولأنه أقدم على الضمان، ولأن المباشر أقوى إذا اجتمع مع السبب، إلا أن يكون هو أقوى، وليس ما نحن فيه منه، فتأمل جدا.
قوله: وهي تحصل (2) بغير عقد، كما لو حسن ظنه (3) بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد، وكما في الضيف، بخلاف العقود اللازمة، فإنها موقوفة على ألفاظ خاصة اعتبرها الشرع.. إلى آخره (4).
قد عرفت أن مثل هذا لا يسمى عارية عرفا ولغة، وأنه لا يكفي الظن، لشمول ما دل على المنع من اتباعه، وأنه مع العلم لو تلف يمكن الضمان، لعموم " على اليد "، مع عدم مخرج، إذ لا ملازمة بين عدم حرمة التصرف والضمان.
مع أن الغالب أن تجويز التصرف المعلوم بالفحوى دائر مع عدم تلف العين، بل وعدم نقصه أيضا، وأنهم يقولون: إنما كنا نرضى إذا لم يتلف ولم ينقص أما مع أحدهما فما كنا راضين، والظاهر من حالهم أيضا ذلك، فتأمل جدا!
ومما يدل على أن العارية عقد لا مجرد إباحة التصرف، أن المستعير إذا تعدى عن المأذون أو في الحفظ - مثلا - ثم رجع عن التعدي لا يخرج عن الضمان بمجرد الرد إلى المأذون أو إلى الحفظ، ولا يكون أيضا مستعيرا والعين عنده