على كونها من العقود الجائزة، مع أنه على فرض الشمول لا يلزم كونها عارية، كما مر مرارا.
مع أنه لم يظهر من الفقهاء أن هذا عارية، وأنه من المسلمات عندهم، بل ظاهر " القواعد " (1) أنه ليس كذلك، بل الظاهر منه أنه ليس بعارية إلا أنه جائز، وهو كذلك، لحصول طيبة النفس من صاحب المال، وعدم منع من الشرع، لكن لو لم يف بإعارة الفرس عمدا، أو من جهة العذر، يكون عليه أجرة مثل الحمار، لاستيفائه المنفعة بغير طيبة نفس صاحبه.
مع احتمال أن يكون في صورة العمد له التسلط في أخذ الفرس عارية، لأنه ما رضي بعارية الحمار إلا بهذا الشرط، فتأمل.
ويحتمل أيضا أن يكون في صورة العذر لا أجرة له، لأن العارية الحقيقية لا أجرة فيها، والذي شرط هو العارية التي تعذر تحققها، والرجوع إلى العوض يحتاج إلى دليل، فتأمل!
قوله: لأن العارية قد تحصل بغير اللفظ، وهو ظاهر، قال في " التذكرة ":
(وهي تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد) (2)..
إلى آخره (3).
لا يخفى أنه إذا علم الرضا من الصاحب بالتصرف في ماله مجانا، فلا شبهة في جواز التصرف، بشرط أن تكون نفس المتصرف خالية عن الشوائب والمعائب، إذ ربما يكون له حرص شديد ورغبة زائدة، بأدنى شئ يجزم بأنه صاحبه راض مع أنه ليس كذلك وليس يعلم.