لا وجه للاستدلال بالروايتين (1) أصلا، ولا للقياس بطريق أولى، لما عرفت سابقا أنها من باب الإمتاع بخصوص المنفعة، ولأنه (عليه السلام) قال: " لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن ".
على أن ما ذكره لو تم، لصح الاستدلال بما دل على حلية البيع وصحته، وكذا الصلح على صحة الهبة، بل بطريق أولى، وفيه ما فيه، فتأمل!
قوله: والظاهر أن لا خلاف في الغنم للحلب، فعلم أن ليس ذلك مانعا عقلا، وليس في الشرع أيضا مانع، وهو ظاهر.. إلى آخره (2).
في ذلك كله تأمل ظاهر، عرفته في بحث الإجارة.
وإطلاق لفظ العارية على المنحة لا يقتضي على سبيل الحقيقة، فإن الإطلاق أعم، وكذا ذكرها في كتاب العارية، إذ كثيرا ما يذكرون ما يناسب الكتاب فيه استطرادا أو مشابهة لشدة علاقة.
والكل اتفقوا في تعريفها بأنها تبيح الانتفاع وأمثال هذه العبارة، واتفقوا على أن المنفعة في مقابل العين، كما ظهر لك في الإجارة (3)، وربما كان المتبادر من إطلاق لفظ العارية عرفا هو ما ذكرناه، والتبادر علامة الحقيقة.
ومما دل على ما ذكرنا، عدم تعميم أحد منهم بحيث يشمل الأشجار للثمرات والزروع والحيوانات للإنتاج، وأمثال ذلك، بل اقتصارهم على المنحة ليس إلا.