المعلوم، والفرض عدمه، فتأمل.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن البناء في الإجارة على أن المنفعة تصير ملك المستأجر، و " الناس مسلطون على أموالهم " (2)، بخلاف العارية، فإنها من باب الإمتاع، كما هو الظاهر من الأدلة وأقوال الفقهاء.
قوله: كأنه لا خلاف فيه عندنا، ولأنه لا مانع منه عقلا ولا نقلا (3)، والأصل الجواز.. إلى آخره (4).
إن هذه الأدلة تدل على صحة نفس الفعل وجوازه، ولا تأمل في أن صاحب المال بأي نحو يرضى أن يتصرف أحد في ماله فهو حلال، إلا أن يتحقق المنع من الشرع، لكن كون ذلك عارية يحتاج إلى دليل، سيما مع الاتفاق على أن العارية في المنافع خاصة، وأن الأعيان ليست من باب المنافع.
قوله: ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق (عليه السلام):
" في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما (5) أو دارهم معلومة، من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن " (6).. إلى آخره (7).