درء الحد أو القصاص أو مطلق الإضرار، بناء على أن الاحتمال بعد باق، فيتوقف بسببه في هذه الأحكام، لأن مقتضى ما ذكر عدم العبرة شرعا بالاحتمال، كما هو الحال في غالب الأحرار أو بعضهم، وإن كان فيه أبعد، فتأمل!
قوله: لأن دليل وجوب المعرفة عقلي.. إلى آخره (1).
الوجوب العقلي دليله عقلي، لا الشرعي، فلعله تعالى عفى عن مثله ولم يعاتبه ولا يعاقبه، مع أنه لو تم ما ذكره يلزم أن يكون مكلفا بالفروع التي يستقل بدركها العقل، مثل قبح الكذب مطلقا أو المضر.. إلى غير ذلك مما هو في غاية الكثرة ونهاية الوفور، وفيه ما فيه.
على أن ما لا يستقل العقل بدركه يدرك بواسطة الشرع ومن قوله، فيلزم أن يكون ما ذكره من المميز مكلفا مطلقا مثل البالغ، وفيه ما فيه.
مع أن العمومات المقتضية للتكاليف على سبيل العموم أكثر من أن يحصى، بل جل التكاليف الفرعية من العمومات، فلا وجه في الاقتصار على مثل " من قال: لا إله إلا الله فهو مسلم " (2)، وأمثاله.
وأيضا، على ما ذكره يلزم أن يكون العبرة في كل تكليف بالتميز لا بالبلوغ مطلقا، وفيه ما فيه، فتأمل!
قوله: ولا شك أنه أحوط، وما استدل به الشيخ مؤيد، فقوله قريب.. إلى آخره (3).
لكن رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم (4) من المتواترات أو المسلمات