قوله: لما فيه من تضييع المال المنهي عنه، وفيه منع ظاهر.. إلى آخره (1).
الظاهر أنه ورد في الأخبار النهي عن تضييع المال (2) - على ما هو في البال - والعقل أيضا حاكم، مع أنه يوجب الخروج عن الرشد والدخول في السفاهة، فتأمل.
ولعل مراده (رحمه الله) من المكروه معناه اللغوي والعرفي، لا الاصطلاحي.
قوله: فالأقرب عدم الضمان، وإن فتح القفل (3) وفض الختم من الكيس والصندوق (4) فالأقوى ضمان ما فيه (5)... إلى آخره (6).
مشكل، لأن مثل هذا خيانة عرفا، وأيضا يده في هذه الحالة يمكن أن تكون بغير إذن، والمالك لو كان يعلم هذا لما كان يعطيه للحفظ ولما كان يرضى بأخذه وتصرفه عادة، وكذا الكلام في أمثال ما ذكر، فتدبر!
قوله: والظاهر التساوي في عدم الضمان، لما مر.. إلى آخره (7).
بل الظاهر التساوي في الضمان، لما عرفت.
قوله: فالضمان حينئذ محل التأمل، وسيجئ في مسألة أنه إذا أتلف المستودع من المودوعة جزءا متصلا.. إلى آخره (8).
لا يخفى أن الشركة عيب في الكل، بحيث لا يترجح أحد الجزأين أو