مع شرط) (1)، ويمكن أن يقال: إن أخذ اللفظ غير جيد (2).
فيه، أنه على هذا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد، فيكون أحدهما فاسدا البتة، بل كلاهما على الأقوى، لأن الرضا لم يتحقق إلا بالعارية المشروطة بالانتفاع وعدم التبرع.
مع أن الشرط أيضا عارية ومقتضاها التبرع، فيصير المعنى: أتبرع بشرط أن تتبرع فيحصل التناقض، إلا أن يجعل المعنى: أعطي بغير عوض بشرط أن تعطي بغير عوض - كما أشرنا - أو يكون المعنى التبرع مطلقا سوى هذا الشرط، بخلاف أن يكون بشرط الدرهم أو الدينار، مثلا.
وكيف كان، هذا مناف لظاهر كلامهم في التعريف، أو نقل الثمرة من كون العارية على جهة التبرع وهو ثمرتها، فإن الظاهر من التبرع عدم هذا الشرط أيضا، إلا أن يجعل: (أعرتك حماري.. إلى آخره) (3) قرينة، وفيه ما فيه.
مع أنه يشكل كون هذا عارية داخلا في العارية الصحيحة شرعا، لعدم ظهور عموم من اللغة أو العرف من إطلاق لفظ العارية من دون انضمام قرينة، لعدم تبادر مثل ذلك، والتبادر هو أمارة الحقيقة، ومجرد الاستعمال لا يكفي، لأنه أعم.
وعموم * (أوفوا بالعقود) * (4) وأمثاله، أيضا لا يشمل، للإجماع وغيره