عبد الله: فكنت فيمن رجمهما، فما زال يجني عليها ويقيها الحجارة بنفسه حتى مات.
ثم اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية هل هو ثابت اليوم وهل للحكام من الخيار في الحكم والنظر بين أهل الذمة والعهد إذا احتكموا إليهم، مثل الذي جعل لنبيه (ص)، في هذه الآية، أم ذلك منسوخ؟ فقال بعضهم: ذلك ثابت اليوم لم ينسخه شئ، وللحكام من الخيار في كل دهر بهذه الآية مثل ما جعله الله لرسوله (ص). ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي: إن رفع إليك أحد من المشركين في قضاء، فإن شئت فاحكم بينهم بما أنزل الله، وإن شئت أعرض عنهم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي وإبراهيم، قالا: إذا أتاك المشركون فحكموك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بحكم المسلمين ولا تعده إلى غيره.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، وحدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، قال:
إذا أتاك أهل الكتاب بينهم أمر، فاحكم بينهم بحكم المسلمين، أو خل عنهم وأهل دينهم يحكمون فيهم إلا في سرقة أو قتل.
حدثنا المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: نحن مخيرون، إن شئنا حكمنا بين أهل الكتاب، وإن شئنا أعرضنا فلم