حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: إنهم أتوه يعني اليهود في امرأة منهم زنت يسألونه عن عقوبتها، فقال لهم رسول الله (ص): كيف تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة؟ فقالوا نؤمر برجم الزانية. فأمر بها رسول الله (ص)، فرجمت، وقد قال الله تبارك وتعالى: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، قوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال: كانوا يحدون في الزنا، إلى أن زنى شاب منهم ذو شرف، فقال بعضهم لبعض: لا يدعكم قومه ترجمونه، ولكن اجلدوه ومثلوا به فجلدوه وحملوه على حمار إكاف، وجعلوا وجهه مستقبل ذنب الحمار، إلى أن زنى آخر وضيع ليس له شرف فقالوا: ارجموه ثم قالوا: فكيف لم ترجموا الذي قبله؟ ولكن مثل ما صنعتم به فاصنعوا بهذا. فلما كان النبي (ص)، قالوا: سلوه، لعلكم تجدون عنده رخصة فنزلت: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم... إلى قوله:
إن الله يحب المقسطين.
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قتيل قتل في يهود منهم قتله بعضهم. ذكر من قال ذلك:
حدثنا هناد بن السري وأبو كريب، قالا: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: ثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن الآيات في المائدة، قوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم... إلى قوله: المقسطين إنما نزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف تؤدي الدية كاملة، وإن قريظة كانوا يؤدون نصف الدية. فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله (ص)، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله (ص) على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذاك سواء. والله أعلم أي ذلك كان.