يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد نسختها: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد قال: نسختها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج بن منهال، قال: ثنا همام، عن قتادة، قوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم يعني اليهود. فأمر الله نبيه (ص) أن يحكم بينهم، ورخص له أن يعرض عنهم إن شاء، ثم أنزل الله تعالى الآية التي بعدها: وأنزلنا إليك الكتاب... إلى قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم فأمر الله نبيه (ص) أن يحكم بينهم بما أنزل الله بعد ما رخص له إن شاء أن يعرض عنهم.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن السدي، عن عكرمة قال: نسخت بقوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن الزهري، قوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال: مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين في حد يحكم بينهم فيه بكتاب الله.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: لما نزلت: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم كان النبي (ص) إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم. ثم نسخها فقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وكان مجبورا على أن يحكم بينهم.
حدثنا محمد بن عمار، قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، قال: آيتان نسختا من هذه