نحكم بينهم، وإن حكمنا بينهم حكمنا بحكمنا بيننا أو نتركهم وحكمهم بينهم. قال ابن جريج:
وقال مثل ذلك عمرو بن شعيب، وذلك قوله: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
حدثنا يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، وحدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي في قوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قالا: إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين، فإن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم، وإن حكم بينهم حكم بينهم بما في كتاب الله.
حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم يقول: إن جاؤوك فاحكم بينهم بما أنزل الله، أو أعرض عنهم. فجعل الله له في ذلك رخصة، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم.
حدثنا هناد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، قالا: إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم، فاحكم بينهم بحكم المسلمين ولا تعده إلى غيره، أو أعرض عنهم وخلهم وأهل دينهم.
وقال آخرون: بل التخيير منسوخ، وعلى الحاكم إذا احتكم إليه أهل الذمة أن يحكم بينهم بالحق، وليس له ترك النظر بينهم. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسخت بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن السدي، قال: سمعت عكرمة يقول: نسختها وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
حدثنا ابن وكيع ومحمد بن بشار، قالا: ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن السدي، قال: سمعت عكرمة يقول: نسختها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد: لم ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان: فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نسختها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقوله: