القضاء بأنها داخلة فيه، إلا لمن لا يجوز خلافه فيما بين وحكم، ولا حكم بأن المرافق داخلة فيما يجب غسله عندنا ممن يجب التسليم بحكمه.
القول في تأويل قوله تعالى: وامسحوا برءوسكم.
اختلف أهل التأويل في صفة المسح الذي أمر الله به بقوله: وامسحوا برءوسكم فقال بعضهم: وامسحوا بما بدا لكم أن تمسحوا به من رؤوسكم بالماء إذا قمتم إلى الصلاة. ذكر من قال ذلك:
حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن عيسى بن حفص، قال: ذكر عند القاسم بن محمد مسح الرأس، فقال: يا نافع كيف كان ابن عمر يمسح؟ فقال: مسحة واحدة. ووصف أنه مسح مقدم رأسه إلى وجهه. فقال القاسم: ابن عمر أفقهنا وأعلما.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا توضأ رد كفيه إلى الماء ووضعهما فيه، ثم مسح بيديه مقدم رأسه.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن بكير، قال: أخبرنا ابن جريج، قال:
أخبرني نافع: أن ابن عمر كان يضع بطن كفيه على الماء ثم لا ينفضهما ثم يمسح بهما ما بين قرنيه إلى الجبين واحدة، ثم لا يزيد عليها في كل ذلك مسحة واحدة، مقبلة من الجبين إلى القرن.
حدثنا تميم بن المنتصر، قال: ثنا إسحاق، قال: أخبرنا شريك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ مسح مقدم رأسه.
حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا شريك، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: يجزيك أن تمسح مقدم رأسك إذا كنت معتمرا، وكذلك تفعل المرأة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن ابن