حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عيسى بن يزيد، عن عمرو، عن الحسن أنه كان إذا توضأ لم يبلغ الماء في أصول لحيته.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن أبي شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، قال: سألت إبراهيم أخلل لحيتي عند الوضوء بالماء؟ فقال: لا، إنما يكفيك ما مرت عليه يدك.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: سألت شعبة عن تخليل اللحية في الوضوء، فقال: قال المغيرة: قال إبراهيم: يكفيه ما سال من الماء من وجهه على لحيته.
حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا حجاج بن رشدين، قال: ثنا عبد الجبار بن عمر: أن ابن شهاب وربيعة توضئا، فأمرا الماء على لحاهما، ولم أر واحدا منهما خلل لحيته.
حدثنا أبو الوليد الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت سعيد بن عبد العزيز، عن عرك العارضين في الوضوء، فقال: ليس ذلك بواجب، رأيت مكحولا يتوضأ فلا يفعل ذلك..
حدثنا أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن القرشي، قال: ثنا الوليد، قال:
أخبرني سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، قال: ليس عرك العارضين في الوضوء بواجب.
حدثنا أبو الوليد، قال: ثنا الوليد، قال: أخبرني إبراهيم بن محمد، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: يكفيه ما مر من الماء على لحيته.
حدثنا أبو الوليد القرشي، قال: ثنا الوليد، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن سلمان بن أبي زينب، قال: سألت القاسم بن محمد كيف أصنع بلحيتي إذا توضأت؟ قال:
لست من الذين يغسلون لحاهم.
حدثنا أبو الوليد، قال: ثنا الوليد، قال أبو عمرو: ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب في الوضوء.
ذكر من قال ما حكينا عنه من أهل هذه المقالة في غسل ما بطن من الفم والأنف: