حدثني المثنى، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم: * (وأن تصدقوا خير لكم) * قال: أن تصدقوا برؤوس أموالكم.
وقال آخرون: معنى ذلك: وأن تصدقوا به على المعسر خير لكم، نحو ما قلنا في ذلك. ذكر من قال ذلك:
حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (وأن تصدقوا خير لكم) * قال: وأن تصدقوا برؤوس أموالكم على الفقير فهو خير لكم، فتصدق به العباس.
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم) * يقول: وإن تصدقت عليه برأس مالك فهو خير لك.
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ، قال أخبرنا عبيد قال: سمعت الضحاك في قوله: * (وأن تصدقوا خير لكم) * يعني على المعسر، فأما الموسر فلا، ولكن يؤخذ منه رأس المال، والمعسر الاخذ منه حلال والصدقة عليه أفضل.
حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: وأن تصدقوا برؤوس أموالكم خير لكم من نظرة إلى ميسرة، فاختار الله عز وجل الصدقة على النظارة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم) * قال: من النظرة * (إن كنتم تعلمون) *.
حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك: * (فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم) * والنظرة واجبة، وخير الله عز وجل الصدقة على النظرة، والصدقة لكل معسر، فأما الموسر فلا.
وأولى التأويلين بالصواب، تأويل من قال معناه: وأن تصدقوا على المعسر برؤوس أموالكم خير لكم، لأنه يلي ذكر حكمه في المعنيين، وإلحاقه بالذي يليه أحب إلي من