عقيل، عن ابن شهاب، وسئل عن قول الله تعالى ذكره: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال ابن شهاب:
والوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الاجر وليس للوالدة أن تضار بولدها فتأبى رضاعة مضارة وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها من الاجر، وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته مضارا لها وهي تقبل من الاجر ما يعطاه غيرها.
3935 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال ثنا زيد جميعا، عن سفيان في قوله: لا تضار والدة بولدها لا ترم بولدها إلى الأب إذا فارقها تضاره بذلك، ولا مولود له بولده ولا ينزع الأب منها ولدها، يضارها بذلك.
3936 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال: لا ينتزعه منها وهي تحب أن ترضعه فيضارها، ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من ترضعه ولا يجد ما يسترضعه به.
3937 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثني ابن جريج، عن عطاء في قوله: لا تضار والدة بولدها قال: لا تدعنه ورضاعه من شأنها مضارة لأبيه ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها.
وقال بعضهم: الوالدة التي نهى الرجل عن مضارتها: ظئر الصبي. ذكر من قال ذلك:
3938 - حدثني المثنى، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هارون النحوي، قال: ثنا الزبير بن الحارث عن عكرمة في قوله: لا تضار والدة بولدها قال: هي الظئر.
فمعنى الكلام: لا يضارر والد مولود والدته بمولوده منها، ولا والدة مولود والده بمولودها منه، ثم ترك ذكر الفاعل في يضار، فقيل: لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه: لا يكرم عمرو ولا يجلس إلى أخيه، ثم ترك التضعيف فقيل:
لا يضار، فحركت الراء الثانية التي كانت مجزومة لو أظهر التضعيف بحركة الراء الأولى.
وقد زعم بعض أهل العربية أنها إنما حركت إلى الفتح في هذا الموضع لأنه أحد