* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) * اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي تبين به زوجته منه.
ذكر من قال إن هذه الآية أنزلت لان أهل الجاهلية وأهل الاسلام قبل نزولها لم يكن لطلاقهم نهاية تبين بالانتهاء إليها امرأته منه ما راجعها في عدتها منه، فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدا حرم بانتهاء الطلاق إليه على الرجل امرأته المطلقة إلا بعد زوج، وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه.
ذكر الأخبار الواردة بما قلنا في ذلك:
3775 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربك ولا تحلين مني قالت له: كيف؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى النبي (ص)، فأنزل الله تعالى ذكره: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف... الآية.
* - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، قال رجل لامرأته على عهد النبي (ص): لا آويك، ولا أدعك تحلين فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مضي عدتك راجعتك، فمتى تحلين؟ فأتت النبي (ص)، فأنزل الله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبله الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق.