عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم في النفساء يؤلي منها زوجها، قال: هذه في محارب سئل عنها أصحاب عبد الله، فقالوا: إذا لم يستطع كفر عن يمينه وأشهد على الفئ.
3619 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: إن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته.
3620 - حدثت عن عمار، عن ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، مثله.
3621 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عثام، عن الأعمش، عن إبراهيم في الايلاء قال: يوقف قبل أن تمضي الأربعة الأشهر، فإن راجعها فهي امرأته وعليه يمين يكفرها إذا حنث.
قال أبو جعفر: وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عندنا في ذلك لما قد بينا من العلل في كتابنا كتاب الايمان من أن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ فيه الحنث من الايمان بعد الحلف على معصية كانت اليمين أو على طاعة. القول في تأويل قوله تعالى:
* (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) * اختلف أهل التأويل في معنى قول الله تعالى ذكره وإن عزموا الطلاق فقال بعضهم: معنى ذلك: للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فرجعوا إلى ما أوجب الله لهن من العشرة بالمعروف في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم تربصهم عنهن وعن جماعهن وعشرتهن في ذلك بالواجب، فإن الله لهم غفور رحيم، وإن تركوا الفئ إليهن في الأشهر الأربعة التي جعل الله لهم التربص فيهن حتى ينقضين طلق منهم نساؤهم اللاتي آلوا منهن بمضيهن، ومضيهن عند قائلي ذلك هو الدلالة على عزم المولي على طلاق امرأته التي آلى منها.
ثم اختلف متأولو هذا التأويل بينهم في الطلاق الذي يلحقها بمضي الأشهر الأربعة، فقال بعضهم: هو تطليقة بائنة. ذكر من قال ذلك:
3622 - حدثنا أبو هشام، قال: ثنا محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس أو الحسن، عن علي قال: إذ مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة.