فصالا عن تراض منهما وتشاور يقول: إذا أرادا أن يفطماه قبل الحولين فتراضيا بذلك، فليفطماه.
3979 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: إذا أرادت الوالدة أن تفصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تراض منهما وتشاور، فلا بأس به.
3980 - حدثنا سفيان، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال: التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: التشاور: ما دون الحولين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور دون الحولين، فلا جناح عليهما، فإن لم يجتمعا فليس لها أن تفطمه دون الحولين.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال: التشاور: ما دون الحولين، ليس لها حتى يجتمعا.
3981 - حدثني المثنى،، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني الليث، قال: أخبرنا عقيل، عن ابن شهاب: فإن أرادا فصالا يفصلان ولدهما، عن تراض منهما وتشاور دون الحولين الكاملين، فلا جناح عليهما.
3982 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد جميعا، عن سفيان، قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. فإن قالت المرأة: أنا أفطمه قبل الحولين، وقال الأب لا، فليس لها أن تفطمه قبل الحولين. وإن لم ترض الأم فليس له ذلك حتى يجتمعا فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين، وذلك قوله: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما.
3983 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال: قبل السنتين، فلا جناح عليهما.
وقال آخرون: معنى ذلك: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما في أي وقت أرادا ذلك، قبل الحولين أراد ذلك أم بعد الحولين. ذكر من قال ذلك: