3929 - حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (لا تضار والدة بولدها) لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا يضار الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
3930 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) قال: نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه، فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه إذا كانت راضية بما كان مسترضعا به غيرها، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: (لا تضار والدة بولدها) ترمي به إلى أبيه ضرارا، (ولا مولود له بولده) يقول: ولا الولد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع ما رضي به غيرها، فهي أحق به إذا رضيت بذلك.
3931 - حدثت عن عمار، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن يونس، عن الحسن: (لا تضار والدة بولدها) قال: ذلك إذا طلقها، فليس له أن يضارها، فينتزع الولد منها إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها، وليس لها أن تضاره فتكلفه ما لا يطيق إذا كان إنسانا مسكينا فتقذف إليه ولده.
3932 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك: لا تضار والدة بولدها لا تضار أم بولدها، ولا أب بولده. يقول: لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأب حيا أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتا، ولا يضار الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه.
3933 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: لا تضار والدة بولدها يقول: لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها بمثل الاجر الذي تقبله هي به، ولا تضار والدة بولدها فتطرح الأم إليه ولده تقول لا إليه ساعة تضعه، ولكن عليها من الحق أن ترضعه حتى يطلب مرضعا.
3934 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني