الله تعالى ذكره أنه سميع عليم كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفئ إلى طاعته في مراجعة المؤلي زوجته التي آلى منها وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب، إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه تعالى ذكره بأنه غفور رحيم، إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول، والكلام بصفة نفسه بأنه للكلام سميع وبالفعل عليم، فقال تعالى ذكره:
وإن عزم المؤلون على نسائهم على طلاق من آلوا منه من نسائهم، فإن الله سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن، عليم بما أتوا إليهن مما يحل لهم، ويحرم عليهم. وقد استقصينا البيان عن الدلالة على صحة هذا القول في كتابنا كتاب اللطيف من البيان عن أحكام شرائع الدين فكرهنا إعادته في هذا الموضع. القول في تأويل قوله تعالى:
* (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) * يعني تعالى ذكره: والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن، وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهر، يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء.
واختلف أهل التأويل في تأويل القرء الذي عناه الله بقوله: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقال بعضهم: هو الحيض. ذكر من قال ذلك:
3699 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال:
حيض.
3700 - حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. يقول: تعتد ثلاث حيض.
3701 - حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا همام بن يحيى، قال: سمعت