المزني وكان قاضيا قيل ابن حجيرة في زمان عبد العزيز كان يقول: وعلى الوارث مثل ذلك قال: الوارث: هو الصبي.
3953 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرى، قال: أخبرنا حياة:
قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة، عن قبيصة بن ذؤيب: وعلى الوارث مثل ذلك قال: هو الصبي.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن حياة بن شريح، قال: أخبرني جعفر بن ربيعة، أن قبيصة بن ذؤيب كان يقول: الوارث: هو الصبي، يعني قوله: وعلى الوارث مثل ذلك.
3954 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك: وعلى الوارث مثل ذلك قال: يعني بالوارث: الولد الذي يرضع.
قال أبو جعفر: وتأويل ذلك على ما تأوله هؤلاء: وعلى الوارث المولود مثل ما كان على المولود له.
وقال آخرون: بل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما. ذكر من قال ذلك:
3955 - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي، قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان، قال:
أخبرنا ابن المبارك، قال: سمعت سفيان يقول في صبي له عم وأم وهي ترضعه، قال:
يكون رضاعه بينهما، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم، لان الأم تجبر على النفقة على ولدها.
القول في تأويل قوله تعالى: مثل ذلك.
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: مثل ذلك فقال بعضهم: تأويله: وعلى الوارث للصبي بعد وفاة أبويه مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه ونفقته إذا لم يكن للمولود مال. ذكر من قال ذلك:
3956 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك قال: على الوارث رضاع الصبي.
* - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم: وعلى الوارث مثل ذلك قال: أجر الرضاع.