* - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم، قالا: ثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: وقف عمر ابن عم على منفوس كلالة برضاعه.
3943 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن يونس أن الحسن كان يقول: إذا توفي الرجل وامرأته حامل، فنفقتها من نصيبها، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته. قال: وكان يتأول قوله: وعلى الوارث مثل ذلك على الرجال.
* - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: على العصبة الرجال دون النساء.
3944 - حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي قالا: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا هشام عن ابن سيرين أنه أتى عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته، فقال لولي اليتيم: لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته، لان الله تعالى يقول: وعلى الوارث مثل ذلك.
* - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: أتى عبد الله بن عتبة في رضاع صبي، فجعل رضاعه في ماله، وقال لوليه: لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك، ألا تراه يقول: وعلى الوارث مثل ذلك؟
3945 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله:
وعلى الوارث مثل ذلك قال: على الوارث ما على الأب إذا لم يكن للصبي مال، وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه فعليه النفقة.
3946 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: وعلى الوارث مثل ذلك قال: الولي من كان.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن أبي بشر ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
3947 - حدثنا عبد الله بن محمد الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا