2204 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور بن صفية، عن عبد الله بن عيينة أو عتبة، الشك مني: أن رجلا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فضلا.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: دخل علي على مولى لهم في الموت وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم، فقال: ألا أوصي؟ فقال: لا، إنما قال الله إن ترك خيرا وليس لك كثير مال.
وقال بعضهم: ذلك ما بين الخمسمائة درهم إلى الألف. ذكر من قال ذلك:
2205 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبان بن إبراهيم النخعي في قوله: إن ترك خيرا قال: ألف درهم إلى خمسمائة.
وقال بعضهم: الوصية واجبة من قليل المال وكثيره. ذكر من قال ذلك:
2206 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري، قال: جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر.
وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ما قال الزهري لان قليل المال وكثيره يقع عليه خير، ولم يحد الله ذلك بحد ولا خص منه شيئا فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن، فكل من حضرته منيته وعنده مال قل ذلك أو كثر فواجب عليه أن يوصى منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه الذين لا يرثونه بمعروف، كما قال الله جل ذكره وآمره به. القول في تأويل قوله تعالى:
* (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم يعني تعالى ذكره بذلك: فمن غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية فإنما إثم التبديل على من بدل وصيته.
فإن قال لنا قائل: وعلام عادت الهاء التي في قوله فمن بدله؟ قيل: على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر، وذلك هو أمر الميت وإيصاؤه إلى من أوصى إليه بما أوصى به لمن أوصى له. ومعنى الكلام: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية