ابن المبارك، قال: أخبرنا يعقوب، يعني ابن القاسم، عن عطاء وقتادة في يتيم ليس له شئ: أتجبر أولياؤه على نفقته؟ قالا: نعم، ينفق عليه حتى يدرك.
3948 - حدثت عن يعلى بن عبيد، عن جويبر، عن الضحاك قال: إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مال أجبرت عليه أمه.
وقال آخرون منهم: بل ذلك على وارث المولود من كان من الرجال والنساء. ذكر من قال ذلك:
3949 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة أنه كان يقول: وعلى الوارث مثل ذلك على وارث المولود ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له على الرجال والنساء على قدر ما يرثون.
3950 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه.
3951 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله، وقال لوارثه: أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه يقول: وعلى الوارث مثل ذلك؟.
وقال آخرون منهم: هو من ورثته من كان منهم ذا رحم محرم للمولود، فأما من كان ذا رحم منه وليس بمحرم كابن العم والمولى ومن أشبههما فليس من عناه الله بقوله:
وعلى الوارث مثل ذلك.
والذين قالوا هذه المقالة: أبو حنيفة، وأبو يوسف، محمد.
وقالت فرقة أخرى: بل الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك المولود نفسه. ذكر من قال ذلك:
3952 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: ثنا أبو زرعة و عبد الله بن راشد، قال: أخبرنا حياة بن شريح، قال: أخبرنا جعفر بن ربيعة أن بشر بن نصر