صحيحة فهي نظيرة الوكالة والوكالة والدلالة والدلالة، ومهرت الشئ مهارة ومهارة، فيجوز حينئذ الرضاع والرضاع، كما قيل والحصاد والحصاد. وأما القراءة فبالفتح لا غير.
القول في تأويل قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
يعني تعالى ذكره بقوله: (وعلى المولود له) وعلى آباء الصبيان للمراضع رزقهن، يعني رزق والدتهن. ويعني بالرزق ما يقوتهن من طعام، وما لا بد لهن من غذاء ومطعم وكسوتهن، ويعني بالكسوة: الملبس. ويعني بقوله: (بالمعروف) بما يجب لمثلها على مثله إذ كان الله تعالى ذكره قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك، فأمر كلا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته، كما قال تعالى ذكره: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) (1) وكما:
3925 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا، فتراضيا على أن ترضع حولين كاملين، فعلى الوالد رزق المرضع والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة، لا تكلف نفسا إلا وسعها.
3926 - حدثني علي بن سهل الرملي، قال: ثنا زيد، وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان قوله: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) والتمام: الحولان (وعلى المولود له) على الأب طعامها وكسوتها بالمعروف.
3927 - حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله:
(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) قال: على الأب.
القول في تأويل قوله تعالى: (لا تكلف نفس إلا وسعها).
يعني تعالى ذكره بذلك: لا تحمل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت. وإنما عنى الله تعالى ذكره بذلك: لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل، كما