يقال: أدى فلان ما عليه، وفلان آدى للأمانة من غيره.
الاعراب: (فاتباع): مبتدأ، وخبره محذوف أي: فعليه اتباع، أو خبر لمبتدأ محذوف أي: فحكمه اتباع. ولو كان في غير القرآن لجاز فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان، على معنى فليتبع اتباعا، وليود أداء ولكن الرفع عليه إجماع القراء، وهو الأجود في العربية.
النزول: نزلت هذه الآية في حيين من العرب لأحدهما طول على الآخر، وكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهور، وأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، وبالرجل منا الرجلين منهم، وجعلوا جراحاتهم على الضعف من جراح أولئك حتى جاء الاسلام، فأنزل الله هذه الآية.
المعنى: لما بين سبحانه أن البر لا يتم إلا بالإيمان، والتمسك بالشرائع، بين الشرائع، وبدأ بالدماء والجراح، فقال: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم) أي: فرض عليكم وأوجب. وقيل: كتب عليكم في أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، على جهة الفرض. (القصاص في القتلى) المساواة في القتلى أي: يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول. ولا خلاف أن المراد به قتل العمد، لأن العمد هو الذي يجب فيه القصاص دون الخطأ المحض، وشبيه العمد.
ومتى قيل: كيف قال: (كتب عليكم القصاص في القتلى)، والأولياء مخيرون بين القصاص، والعفو وأخذ الدية، والمقتص منه لا فعل له فيه فلا وجوب عليه؟ فالجواب من وجهين أحدهما: إنه فرض عليكم ذلك إن اختار أولياء المقتول القصاص، والفرض قد يكون مضيقا، وقد يكون مخيرا فيه. والثاني: إنه فرض عليكم التمسك بما حد عليكم، وترك مجاوزته إلى ما لم يجعل لكم. وأما من يتولى القصاص فهو إمام المسلمين ومن يجري مجراه، فيجب عليه استيفاء القصاص عند مطالبة الولي، لأنه حق الآدمي. ويجب على القاتل تسليم النفس.
(الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) قال الصادق: ولا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم دية العبد، وهذا مذهب الشافعي، وقال: إن قتل رجل امرأة، فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه، أذوا نصف ديته إلى أهل الرجل، وهذا هو حقيقة المساواة فإن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل، بل هي على النصف منها، فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالنفس الناقصة، أن يرد فضل ما بينهما،