عليه وسلم: " إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " (عن أم سلمة). وفي رواية الزهري عن عروة " فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له ".
وهو صلى الله عليه وسلم يجري أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه... إلخ.
وقال (١): فأما ما تعلق منها (أي معارف الأنبياء) بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه، ولا وصم عليهم فيه.
وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي. وقال موسى للخضر ﴿هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا﴾ (2).
وقال الوزير اليماني في الروض الباسم:
غير خاف عمن له أنس بقواعد العلماء أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند المحققين لا تدل بنفسها على الوجوب، ولا على الندب، وإنما تدل على الإباحة - والقدر المقطوع به أنه لم يكن يفعل المعاصي المحرمة، فإن فعل شيئا من الصغائر سهوا لم يقر عليه، وبين الله تعالى ذلك - وقال المحققون: إذا فعل فعلا نظرنا، هل دلت القرائن على أنه فعل ذلك متقربا به إلى الله تعالى أولا، فإن لم تدل القرائن على ذلك لم يستحب التأسي به وكان من فعله على الإباحة، من شاء فعله ومن شاء تركه، ومن ذلك إقراره لعمر بن الخطاب على مخالفة رأيه في قصة أسرى بدر (3).