لما فيه، وذلك معنى كونها راجعة إليه، وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب، وإلا وجب التوقف عن قبولها وهو أصل كاف في هذا المقام " إلى أن قال: " إن السنة تطاع لأنها بيان للقرآن، فطاعة الله العمل بكتابه، وطاعة الرسول العمل بما بين به كتاب الله تعالى قولا أو عملا أو حكما. ولو كان في السنة شئ لا أصل له في الكتاب لم تكن بيانا له، ولا يخرج من هذا ما في السنة - من التفصيل لأحكام القرآن الإجمالية وإن كانت تتراءى أنها ليست منه كالصلاة المجملة في القرآن والمفصلة في السنة، ولكننا علمنا بهذا التفصيل أنه مراد الله في الصلاة التي ذكرها في كتابه مجملة ".
وقال (1): إن السنة توضح المجمل، وتقيد المطلق، وتخصص العموم.
وقال (2): إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه.
وسئل الإمام أحمد عن الحديث الذي روى في أن السنة قاضية على الكتاب فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول إن السنة تفسر القرآن وتبينه (3).
وكان الإمام مالك " يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث. وقال: أحب الأحاديث إلى ما اجتمع الناس عليه (4).
وفي روح البيان للآلوسي أن الإمام الشافعي قال: جميع ما حكم به النبي فهو مما فهمه من القرآن.
وقال الإمام الشافعي: لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال (5).
وقال الفقيه المحدث السيد رشيد رضا رحمه الله: والنبي مبين للقرآن بقوله وفعله ويدخل في البيان التفصيل والتخصيص والتقييد ولكن لا يدخل فيه إبطال حكم من أحكامه أو نقض خبر من أخباره، ولذلك كان التحقيق " أن السنة