مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
سؤر الحايض وثانيها ما يتقاطر من العضو عند الطهارة مطلقا سواء كان قطره أو أزيد منها ويفهم من كلام العلامة في المنتهى إن النزاع واقع فيه لكن كلام الفقيه يشعر بخلافه لأنه مع منعه التطهير بغسالة الجنب قال وإن اغتسل الجنب فنرى الماء من الأرض فوقع في الاناء أو سال من بدنه في الاناء فلا بأس وهذا يشعر بما ذكرنا ولا يخفى إنه لو كان النزاع فيه تكون الروايات المتقدمة آنفا في روايتي الفضل ورواية شهاب ورواية سماعة ورواية عمر بن يزيد دالة على ما اخترناه من جواز رفع الحدث به فيقوى طرفنا جدا واعلم إن الشيخ (ره) مع كونه من المانعين روى أكثر هذه الروايات في التهذيب ولم يتعرض لرد أو تأويل أو إيرادا ومعارض و هذا أيضا مشعر بعدم الخلاف فيه وثالثها القدر المعتد به الذي يكون زايدا على القطرة والرشحة بحيث لا يشمله هذه الروايات أما أن ينفصل مرة عن البدن أو لا بل اجتمع مما انفصل عنه مرارا والظاهر أن النزاع فيه وحينئذ لا يمكن الاستدلال على مختارنا بهذه الروايات لكن صحيحة على المذكورة في الاستدلال كأنها ظاهرة الدلالة على المدعي إذ ظاهرها إنه (عليه السلام) جوز رجوع الغسالة إلى الماء الذي يغتسل منه ليصير سببا لزيادة فيفي بالاغتسال وظاهر إن هذا لابد أن يكون له قدر يعتد به نعم يرد عليها ما نقلنا عن الشيخ في الاستبصار من حملها على الضرورة إذ الكلام مفروض في قلة الماء وهذا الاحتمال إن كان مذهبا لاحد لا يمكن رده بهذه الرواية بل التعويل في رده على الدليل الأول كما ذكرنا وإن لم يكن مذهبا فيمكن الاستدلال على المطلب بهذه الرواية بأن يثبت الحكم في حال الضرورة بها ويتمسك في غيرها بعدم القول بالفصل ويفهم من كلام صاحب المعالم إن النزاع في الماء المنفصل عن جميع البدن أو أكثره وهو مع كونه مما لا محصل له لا دليل عليه إذ ظاهر عباراتهم مطلقة في المنع عن الماء الذي اغتسل به غايته إنه يفهم من بعض كلماتهم كما نقلنا عدم المنع من القطرة والرشحة وهذا لا يستلزم كون النزاع فيما ذكره بل الظاهر ما ذكرنا والتفسير الذي ذكره العلامة (ره) في النهاية من أنه الذي جمع من المتقاطر من الأعضاء يؤيد ما ذكرنا الثاني إنه هل يشترط في الاستعمال الانفصال عن البدن أو لا عند القائلين بالمنع فالذي يفهم من كلام العلامة في المنتهى والنهاية إن الشيخ لم يشترط الانفصال حيث قال في المنتهى لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة جاز أما على ما اخترناه نحن فظاهر وأما على قول الحنفية فكذلك لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن وفي اشتراط استقراره في المكان خلاف عندهم وأما في الوضوء فقالوا لا يجوز صرف البلل الذي في اليمين إلى اللمعة التي في اليسرى لان البدن في الجنابة كالعضو الواحد فافترقا وليس للشيخ فيه نص والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال انتهى وفي هذه النسبة إلى الشيخ إشكال لأنه يقتضي عدم الاجتزاء بإجراء الماء في الغسل من عضو إلى عضو آخر وهذا مما يوجب تعذر الغسل إلا أن يشترط الاستقرار ويستثنى حالة الغسل أو يجوز في الأعضاء المتقاربة دون المتباعدة وبالجملة القدر الذي يظن إنه معتقدهم تحقق الاستعمال بعد الانفصال عن البدن وأما قبله فلا ونقل العلامة من الشيخ غير ظاهر لعدم التصريح به في كتبه المشهورة مع استلزامه ما ذكر والأدلة التي تمسكوا بها على تقدير تمامها لا يدل على أزيد من ذلك الثالث إن للمستعمل فردا غير الذي ذكرناه من المتقاطر عن الأعضاء وهو الماء الذي يرتمس فيه بقصد الاغتسال والظاهر أنه لا خلاف في كونه مستعملا وأما الماء الذي غمس فيه عضو بقصد التطهير فالظاهر من كلام العلامة (ره) في المنتهى إنه أيضا داخل في المستعمل وقد توقف في النهاية في صدق الاستعمال فيما إذا غسل الرأس مثلا ثم أدخل يده في الاناء بقصد أخذ الماء لا بقصد الغسل فكان وجه التوقف إنه لا دخل للقصد في غسل اليد بل بإدخاله في الاناء يحسب من الغسل وإن لم يقصده فيصير به مستعملا ولا يخفى إن لهذا الوجه قوة سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن إنه يقصد الغسل والاخذ إذ حينئذ يقوى الاشكال وما ذكر بعضهم من أنه لا وجه لهذا التوقف لا وجه له الرابع إن المرتمس إذا نوى خارج الماء سواء كان جميع بدنه خارجا أو لا فهل يحكم باستعمال ذلك الماء بعد تمام الغسل ويحكم بصحة غسله أو لا بل يصير بمجرد إدخال عضو في الماء بعد النية مستعملا ويكون غسله باطلا بناء على قولهم بالمنع فالعلامة (ره) في المنتهى قرب الأول وقال في النهاية لو نوى قبل تمام الانغماس أما في أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل أن لا يصير مستعملا كما لورود الماء على البدن فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وعسرا فراد كل موضع بماء جديد وهذا المعنى موجود سواء كان الماء واردا أو هو انتهى وهذا الوجه وإن كان يمكن المناقشة فيه بأن جواز هذا المعنى في الغسل الترتيبي للضرورة ورفع الحرج لا يستلزم جوازه في الارتماسي لانتفائهما فيه إذ يمكن فيه أن ينوي بعد تمام الانغماس لئلا يلزم المحذور لكن تأييده بأن الصحيحة التي وردت في إجزاء الارتماس مطلقة ولا تقييد فيها بكونه في الكثير أو يكون النية بعد تمام الانغماس وهذه الأدلة التي ذكروها في منع استعمال المستعمل على تقدير تمامها لا شمول لها بحيث يشمل ما نحن فيه أيضا حتى يصير مقيدا للصحيحة المذكورة فيجب حملها على إطلاقها والحكم بإجزاء الارتماس بأي وجه كان ولا يذهب عليك إنه إذا غمس في الترتيبي العضو في الماء تدريجا يكون هذا الاشكال فيه أقوى كما لا يخفى الخامس إذا حكمنا بعدم تحقق الاستعمال إذا نوى قبل الانغماس ما لم ينغمس جميع بدنه فهل يحكم بالاستعمال بعد انغماس جميع البدن وإن لم يخرج من الماء أو لا بل يشترط الخروج وكذا إذا نوى بعد تمام الانغماس هل يشترط الخروج أو لا بل يحكم بالاستعمال بعد النية فالعلامة (ره) في المنتهى جزم بعدم الاشتراط الانفصال في تحقق الاستعمال بالنسبة
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336