سؤر الحايض وثانيها ما يتقاطر من العضو عند الطهارة مطلقا سواء كان قطره أو أزيد منها ويفهم من كلام العلامة في المنتهى إن النزاع واقع فيه لكن كلام الفقيه يشعر بخلافه لأنه مع منعه التطهير بغسالة الجنب قال وإن اغتسل الجنب فنرى الماء من الأرض فوقع في الاناء أو سال من بدنه في الاناء فلا بأس وهذا يشعر بما ذكرنا ولا يخفى إنه لو كان النزاع فيه تكون الروايات المتقدمة آنفا في روايتي الفضل ورواية شهاب ورواية سماعة ورواية عمر بن يزيد دالة على ما اخترناه من جواز رفع الحدث به فيقوى طرفنا جدا واعلم إن الشيخ (ره) مع كونه من المانعين روى أكثر هذه الروايات في التهذيب ولم يتعرض لرد أو تأويل أو إيرادا ومعارض و هذا أيضا مشعر بعدم الخلاف فيه وثالثها القدر المعتد به الذي يكون زايدا على القطرة والرشحة بحيث لا يشمله هذه الروايات أما أن ينفصل مرة عن البدن أو لا بل اجتمع مما انفصل عنه مرارا والظاهر أن النزاع فيه وحينئذ لا يمكن الاستدلال على مختارنا بهذه الروايات لكن صحيحة على المذكورة في الاستدلال كأنها ظاهرة الدلالة على المدعي إذ ظاهرها إنه (عليه السلام) جوز رجوع الغسالة إلى الماء الذي يغتسل منه ليصير سببا لزيادة فيفي بالاغتسال وظاهر إن هذا لابد أن يكون له قدر يعتد به نعم يرد عليها ما نقلنا عن الشيخ في الاستبصار من حملها على الضرورة إذ الكلام مفروض في قلة الماء وهذا الاحتمال إن كان مذهبا لاحد لا يمكن رده بهذه الرواية بل التعويل في رده على الدليل الأول كما ذكرنا وإن لم يكن مذهبا فيمكن الاستدلال على المطلب بهذه الرواية بأن يثبت الحكم في حال الضرورة بها ويتمسك في غيرها بعدم القول بالفصل ويفهم من كلام صاحب المعالم إن النزاع في الماء المنفصل عن جميع البدن أو أكثره وهو مع كونه مما لا محصل له لا دليل عليه إذ ظاهر عباراتهم مطلقة في المنع عن الماء الذي اغتسل به غايته إنه يفهم من بعض كلماتهم كما نقلنا عدم المنع من القطرة والرشحة وهذا لا يستلزم كون النزاع فيما ذكره بل الظاهر ما ذكرنا والتفسير الذي ذكره العلامة (ره) في النهاية من أنه الذي جمع من المتقاطر من الأعضاء يؤيد ما ذكرنا الثاني إنه هل يشترط في الاستعمال الانفصال عن البدن أو لا عند القائلين بالمنع فالذي يفهم من كلام العلامة في المنتهى والنهاية إن الشيخ لم يشترط الانفصال حيث قال في المنتهى لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة جاز أما على ما اخترناه نحن فظاهر وأما على قول الحنفية فكذلك لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن وفي اشتراط استقراره في المكان خلاف عندهم وأما في الوضوء فقالوا لا يجوز صرف البلل الذي في اليمين إلى اللمعة التي في اليسرى لان البدن في الجنابة كالعضو الواحد فافترقا وليس للشيخ فيه نص والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال انتهى وفي هذه النسبة إلى الشيخ إشكال لأنه يقتضي عدم الاجتزاء بإجراء الماء في الغسل من عضو إلى عضو آخر وهذا مما يوجب تعذر الغسل إلا أن يشترط الاستقرار ويستثنى حالة الغسل أو يجوز في الأعضاء المتقاربة دون المتباعدة وبالجملة القدر الذي يظن إنه معتقدهم تحقق الاستعمال بعد الانفصال عن البدن وأما قبله فلا ونقل العلامة من الشيخ غير ظاهر لعدم التصريح به في كتبه المشهورة مع استلزامه ما ذكر والأدلة التي تمسكوا بها على تقدير تمامها لا يدل على أزيد من ذلك الثالث إن للمستعمل فردا غير الذي ذكرناه من المتقاطر عن الأعضاء وهو الماء الذي يرتمس فيه بقصد الاغتسال والظاهر أنه لا خلاف في كونه مستعملا وأما الماء الذي غمس فيه عضو بقصد التطهير فالظاهر من كلام العلامة (ره) في المنتهى إنه أيضا داخل في المستعمل وقد توقف في النهاية في صدق الاستعمال فيما إذا غسل الرأس مثلا ثم أدخل يده في الاناء بقصد أخذ الماء لا بقصد الغسل فكان وجه التوقف إنه لا دخل للقصد في غسل اليد بل بإدخاله في الاناء يحسب من الغسل وإن لم يقصده فيصير به مستعملا ولا يخفى إن لهذا الوجه قوة سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن إنه يقصد الغسل والاخذ إذ حينئذ يقوى الاشكال وما ذكر بعضهم من أنه لا وجه لهذا التوقف لا وجه له الرابع إن المرتمس إذا نوى خارج الماء سواء كان جميع بدنه خارجا أو لا فهل يحكم باستعمال ذلك الماء بعد تمام الغسل ويحكم بصحة غسله أو لا بل يصير بمجرد إدخال عضو في الماء بعد النية مستعملا ويكون غسله باطلا بناء على قولهم بالمنع فالعلامة (ره) في المنتهى قرب الأول وقال في النهاية لو نوى قبل تمام الانغماس أما في أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن احتمل أن لا يصير مستعملا كما لورود الماء على البدن فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول الملاقاة لاختصاصه بقوة الورود وللحاجة إلى رفع الحدث وعسرا فراد كل موضع بماء جديد وهذا المعنى موجود سواء كان الماء واردا أو هو انتهى وهذا الوجه وإن كان يمكن المناقشة فيه بأن جواز هذا المعنى في الغسل الترتيبي للضرورة ورفع الحرج لا يستلزم جوازه في الارتماسي لانتفائهما فيه إذ يمكن فيه أن ينوي بعد تمام الانغماس لئلا يلزم المحذور لكن تأييده بأن الصحيحة التي وردت في إجزاء الارتماس مطلقة ولا تقييد فيها بكونه في الكثير أو يكون النية بعد تمام الانغماس وهذه الأدلة التي ذكروها في منع استعمال المستعمل على تقدير تمامها لا شمول لها بحيث يشمل ما نحن فيه أيضا حتى يصير مقيدا للصحيحة المذكورة فيجب حملها على إطلاقها والحكم بإجزاء الارتماس بأي وجه كان ولا يذهب عليك إنه إذا غمس في الترتيبي العضو في الماء تدريجا يكون هذا الاشكال فيه أقوى كما لا يخفى الخامس إذا حكمنا بعدم تحقق الاستعمال إذا نوى قبل الانغماس ما لم ينغمس جميع بدنه فهل يحكم بالاستعمال بعد انغماس جميع البدن وإن لم يخرج من الماء أو لا بل يشترط الخروج وكذا إذا نوى بعد تمام الانغماس هل يشترط الخروج أو لا بل يحكم بالاستعمال بعد النية فالعلامة (ره) في المنتهى جزم بعدم الاشتراط الانفصال في تحقق الاستعمال بالنسبة
(٢٤٩)