مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١١١
أو تبعا فإن كان الأول فينبغي ان يحكم على طريقتهم بوجوب غسل طرف العضد حين القطع من المرفق البتة بناء على ما ذكروه في وجوب غسل بقية الساعد عند قطع اليد من دون المرفق كما نقلنا من الاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور لكن يرد عليه أيضا ما ذكرنا فلا تغفل واعلم أنه على تقدير القول بوجوب غسل طرف العضد حينئذ يتحقق احتمالان وجوب غسل الخط للمحيط بالطرف بناء على أنه كان عند الوصول هو المرفق أو جميع سطحه الظاهر بناء على أن عند الوصل لما لم يكن ظاهرا فلم يمكن غسله فلما ظهر الان وأمكن غسله وجب والأصل فيه البناء على اطلاق المرفق فعلى أيهما ثبت الاطلاق حكم بوجوب غسله وعلى تقدير الاشتباه يبنى الامر على وجوب الاتيان بالقدر المشكوك وعدمه وإن كان الثاني فلا يجب غسله لانتفاء متبوعه وعلى الثاني فينبغي القطع بعدم وجوب غسل طرف العضد لأنه خارج من محل الفرض البتة وإنما يغسل عند الوصل باعتبار تداخله مع المرفق وقس عليه الحال في الجزء الذي كان يغسل من العضد باعتبار كونه مقدمة لغسل اليد إلى المرفق لأنه أيضا خارج عن محل الفرض البتة وغسله إنما هو باعتبار كونه مقدمة فإذا انتفى ذو المقدمة انتفى هو أيضا وإن لم يكن المرفق الحد المشترك بل يكون مما له عرض فعند القطع اما أن لا يبقى منه شئ فلا إشكال في عدم وجوب غسل طرف العضد حينئذ لأنه خارج عن محل الفرض البتة سواء كان المرفق داخلا في الحكم أصالة أو تبعا أو يبقى منه شئ فحينئذ لا يخلو أما أن يقال بدخول المرفق في الحكم أصالة أو يقال إن غسله باعتبار كونه مقدمة فعلى الأول يحكم بوجوب غسل البقية قطعا على طريقتهم كما علمت وعلى الثاني لا وجوب هذا كله بالنظر إلى ما يستفاد من نفس الامر الوارد بغسل اليد إلى المرفق مع قطع النظر عن الروايات الواردة في القطع ولنذكر الان ما يستنبط من الروايات الواردة فيه فمنها ما رواه التهذيب في زيادات صفة الوضوء في الصحيح عن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب حد الوجه وفي الفقيه أيضا مرسلة في باب حد الوضوء ولا يخفى إن هذه الرواية ظاهرة في غسل العضد ويصلح لان يحتج بها على ما هو ظاهر ابن الجنيد من وجوب غسل العضد لكن العلامة في المنتهى ادعى الاجماع على عدم وجوب غسله وأنه مما لم يقل به أحد وحمل الرواية على الاستحباب وعلى هذا يحمل كلام ابن الجنيد أيضا على الاستحباب ومع قطع النظر عن الاجماع أيضا يمكن ان يقال إثبات الوجوب بها مشكل لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه مع أن صريح الامر أيضا لا ظهور له فيه في أحاديث أئمتنا (عليهم السلام) كما مر غير مرة فيبقى أصل العدم بحاله نعم الاستحباب حسن كما هو رأي هذا الكتاب ورأي المنتهى لورود هذه الرواية الصحيحة وقال الشهيد الثاني (ره) في شرحه للارشاد بعد نقل الاحتجاج بهذه الرواية على الاستحباب والظاهر أن المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للاجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال وهو أولى من حمله على الاستحباب لأنه خبر معناه الامر وهو حقيقة في الوجوب انتهى وفيه نظر أما أولا فلما عرفت من القول في وجوب غسل رأس العضد وأنه مبني على مقدمات يتطرق إليها المنع وأما ثانيا فلما ذكرنا آنفا من عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب فليحمل العضد على ظاهره والخبر على الاستحباب كما ذكرنا من غير لزوم محذور وكان المحقق (ره) أيضا حمل العضد على رأسه لكنه حمل الرواية على الاستحباب ولهذا حكم في المعتبر في هذه الصورة باستحباب مسح موضع القطع بالماء كما نقلنا سابقا فيه وما فيه ويمكن أن يكون مستنده في هذا الحكم الرواية الأخرى كما سنذكره ومنها صحيحة رفاعة وحسنته المنقولتان في صدر البحث عن التهذيب والكافي وأنت خبير بأن صحيحته ظاهرة في غسل محل القطع فالأولى أن يحمل القطع الواقع في السؤال على القطع من المرفق لا القطع من دونه للاجماع على وجوب غسل ما بقي إلى المرفق في هذه الصورة فحينئذ أما أن يقول بوجوب غسل محل القطع بناء على تسليم المقدمات السابقة فلا إشكال وأما أن لا يقول فيحمل الرواية على الاستحباب لما علمت من عدم ظهور الخبر في الوجوب والشهيد الثاني (ره) استدل بهذه الرواية على وجوب غسل رأس العضد وقد عرفت ما فيه والظاهر أن مستند المحقق (ره) في الحكم المذكور هذه الرواية وتوجيهه ما ذكرنا فإن قلت كيف يجمع بين هذه الرواية و سابقها حيث حكم باستحباب غسل رأس العضد وفي السابقة باستحباب جميعها قلت لا منافاة إذ يجوز أن يكون للاستحباب مراتب فيكون غسل الجميع مستحبا ويكون بعده استحباب غسل الرأس والظاهر أن مراد المحقق (ره) من المسح هو الغسل كما في الرواية وإن كان محمولا على ظاهره فلم نقف له على مستند ولو لم يحمل الرواية على ظاهرها من غسل موضع القطع بل يحمل على غسل العضو الذي قطع منه فلا يخفى أنها بعمومها أيضا شاملة لهذه الصورة فيكون داله على غسل العضد ويحمل على الاستحباب كالرواية المتقدمة لكن يستشكل حينئذ من حيث لزوم عموم المجاز أو الاشتراك لو حمل القطع في السؤال على أعم من القطع من المرفق فأما أن يقال بمنع اللزوم بناء على أن الخبر يحمل على الرجحان المطلق وإن كان أحد فرديه واجبا والاخر ندبا أو يخص القطع بهذه الصورة ويمكن تخصيصه أيضا حينئذ بما دون المرفق وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه وأما الحسنة المذكورة فهي وإن لم يكن ظاهره جدا في غسل محل القطع بل يحتمله ويحتمل غسل العضو المقطوع لكنها تحمل أيضا بقرينة الصحيحة المروية عمن يرويها على الأول وجميع ما ذكرنا من الاحتمالات في الصحيحة جاريه فيها فقس عليها ومنها رواية محمد بن مسلم المتقدمة أيضا في صدر البحث ولما فيها من الاجمال لا يمكن استنباط حكم ظاهر منها هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام وملخص القول على ما اخترناه عدم وجوب شئ في هذه الصورة نعم يستحب غسل العضد وكذا غسل محل القطع والاحتياط أن لا يترك غسل محل القطع للرواية والخلاف من العلماء قطعا بل غسل العضد أيضا للرواية واحتمال الخلاف من ابن الجنيد وأنت بعد خبرتك بما فصلنا لا تحتاج إلى التصريح بما في كلام القوم رحمهم الله تعالى وأما الصورة الثالثة وهو الذي يكون القطع فوق المرفق فادعى العلامة في المنتهى الاجماع على عدم شئ على هذه التقدير لفوات
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336