فمنها ما قد حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن أميرا كان على المدينة يقال له طارق قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمرى للوارث فقطع بذلك شرط العمرى فقال الأولون فلم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو معه فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر قيل له هذا محال عندنا لأنه إنما كان الذكر على شئ قد جعل للعمر حياته على أن يعود بعد الموت إلى المعمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للوارث أي جعلوا ارث المعمر ما قد كان اشترط فيه المعمر أن لا يكون ميراثا والدليل على ذلك أن محمد بن بحر بن مطر حدثنا قال ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا حياته فهو له ولوارثه فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الوارث المحكوم بها له في الحديث الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه وارث المعمر وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أن حجر بن قيس أخبره أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس المدري عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل العمرى سبيل الميراث قال أبو جعفر فهذا أيضا معناه مثل ما قبله وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة لأهلها فقال أهل المقالة الأولى أهلها هم الذين أعمروها فكان من الحجة عليهم في ذلك أن فهدا حدثنا قال ثنا عبيد بن يعيش قال ثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية قال قال لي معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمري فهي له يرثها من عقبه من يرثه
(٩١)