حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن فبذلك يمنع صاحب الرهن أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره فذهب الزهري أيضا في ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع فهؤلاء المتقدمون يقولون بما ذكرنا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال ثنا مصعب بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في يد المرتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب حقك فدل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطلان الدين بضياع الرهن فإن قال هذا منقطع قيل له والذي تأولته أيضا منقطع فإن كان المنقطع حجة لك علينا فالمنقطع أيضا حجة لنا عليك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى ما يوافق ذلك أيضا حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا خالد بن نزار الأيلي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل فذكر جميع ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون إن الرهن يهلك بما فيه ويرفعه الثقة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم ما حكاه فهو حجة لأنه فقيه إمام ثم قولهم جميعا بذلك وإجماعهم عليه فقد ثبت به صحة ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب وهو المأخوذ عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بتأويله حتى قال في حديث بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه سيف لنا عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال فجعل هو قول عمرو في هذا حجة ودليلا له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر الأشياء فلئن كان قول عمرو بن دينار هذا تأويله يجب به حجة فإن قول سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويله فيما روى أحرى أن يكون حجة وهذا المخالف لنا قد زعم أنه يقول بالاتباع فعمن أخذ قوله هذا ومن إمامه فيه
(١٠٢)