فقال لعطاء بن أبي رباح ما تقول فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث فهذا عطاء وقتادة جميعا قد جعلاها جائزة للمعمر موروثة عنه ولم ينكر ذلك عليهما الزهري وإنما قال لا يكون عمري يكون هذا حكمها حتى تجعل للمعمر ولعقبه فتكون كماله وتكون موروثة عنه كما يورث سائر أمواله عنه وإن كان من يرثها عنه فيهم خلاف عقبه على ما حدثه أبو سلمة وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى ومما يدل أيضا على صحة ما ذكرنا أن يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمري فهي له حيا وميتا ولعقبه حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمري حياته فهي له في حياته ولورثته بعد موته حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر قال نحل رجل منا أمه نحلى له حياته فلم ماتت فقال أنا أحق بنحلي فقضي النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث قال بن أبي شيبة حميد هذا رجل من كندة قال أبو جعفر فقد كشفت لنا هذه الآثار مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار التي قبلها وأنها على ما وصفنا من التأويل الذي ذكرنا وقد رويت في العمرى أيضا آثار بغير هذا اللفظ فمنها ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا ليث عن ابن شهاب ح وحدث ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله
(٩٣)