ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ويكون له فسخ ذلك متى شاء كرجل جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش فيقال له أنفذ ذلك ولا يجبر عليه ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى ولكن إن أنفذ ذلك فحسن وإن منعه لم يجبر عليه وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه عليه فحسن وإن منعوه كان ذلك لهم وليس في بقاء حبس عمر رضي الله عنه إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ولو جاز ذلك لكان فيه العمرى ما يدل على أن الأوقاف لا تباع ولكن إنما جاءنا تركهم لوقف عمر رضي الله عنه يجرى لي ما كان عمر رضي الله عنه أجراه عليه في حياته ولم يبلغنا أن أحدا منهم عرض فيه بشئ وقد روى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه قد كان له نقضه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها فلما قال عمر رضي الله عنه هذا دل ذلك أن نفس الايقاف للأرض لم يكن بمنعه من الرجوع فيها وأنه إنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها بشئ وفارقه على الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك كما كره عبد الله بن عمرو أن يرجع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم الذي كان فارقه عليه أن يفعله وقد كان له أن لا يصوم ثم هذا شريح وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين المهديين أجمعين قد روى عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب قال سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده فقال إنما أقضى ولست أفتى قال فناشدته فقال لا حبس على فرائض الله وهذا لا يسع القضاة جهله ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله ثم لا ينكر ذلك عليه منكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم رحمة الله عليهم ثم قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد حدثنا الربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال حدثني أخي عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت
(٩٦)