فدل هذا الحديث على أن أهلها الذين جازت لهم هم المعمرون لا المعمرون وقد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي يحيى بن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن وهبت وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فمن أعمر أحدا شيئا فهو له حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمري فمن أعمر شيئا فهو له فقال أهل المقالة الأولى فنحن لا ننكر أن يكون العمرى لمن أعمرها وإنما قلنا إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمرى فاستحال أن يكون نهى عنها وهي تجري كما عقدت ولكنه نهى عنها لأنها تجري على خلاف ذلك قال فمن أعمر شيئا فهو له فأرسل ذلك ولم يقل فهو له ما دام حيا فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته وبعد مماته فهذا معنى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها جائزة أي جائزة للمعمر فيها بعد ذلك أبدا ومما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها جائزة ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة والدليل على ذلك أيضا أن بن أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا قالا ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال قال سليمان بن هشام ما تقول في العمرى فقلت له حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة قال الزهري إنها لا تكون عمري حتى تجعل له ولعقبه
(٩٢)