وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك قلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد أن يفصل منها فقد اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على قسم الثمن على القيم ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقي من الثمن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم الجيشاني قال اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار فقام عبادة بن الصامت حين طلع معاوية المنير أو حين صلى الظهر فقال ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله ألا إنه في النار إلى حلقه فقد يجوز أن يكون تلك القلادة كان فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به فكان من عبادة ما كان لذلك ويجوز أن يكون بيعت بنسيئة فإنه قد روى عن معاوية أنه لم يكن يرى بذلك بأسا
(٧٥)