نضلة بفتح وسكون المعجمة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ورباع مكة تدعى السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن حدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد قال ثنا يحيى بن سليمان عن عمر بن سعيد قال حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال كانت الدور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما تباع ولا تكرى ولا تدعى إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجاراتها وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ومحمد وسفيان الثوري رحمه الله وقد روى ذلك أيضا عن عطاء ومجاهد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا قرة بن حبيب قال ثنا شعبة عن العوام بن حوشب عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أجور بيوت مكة حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ببيع أرضها وإجاراتها وجعلوها في ذلك كسائر البلدان وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عليا بن حسين أخبره أن عمر وبن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين وكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر
(٤٩)