من ذلك أنما وجدناهم جعلوا في خمس من الإبل شاة ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد على الخمس إلى تسع فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها شاتين ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيا زاد إلى أربع عشرة فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها ثلاث شياه ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد إلى العشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه ثم أجروا الفرض كذلك فيما زاد إلى عشرين ومائة كلما أوجبوا شيئا بينوا أنه الواجب فيما أوجبوه فيه إلى نهاية معلومة فكل ما زاد على تلك النهاية شئ انتقض به الفرض الأول إلى غيره أو إلى زيادة عليه فلما كان كذلك وكانت العشرون والمائة قد جعلوها نهاية لما أوجبوه في الزيادة على التسعين ثبت أن ما زاد على العشرين يجب به شئ إما زيادة على الفرض الأول وإما غير ذلك فثبت بما ذكرنا فساد قول أهل المقالة الأولى وثبت تغير الحكم بزيادة على العشرين والمائة ثم نظرنا بين أهل المقالة الثانية والمقالة الثالثة فوجدنا الذين يذهبون إلى المقالة الثانية يوجبون بزيادة البعير الواحد على العشرين والمائة رد حكم جميع الإبل إلى ما يجب فيه بنات اللبون في قولهم وهو ما ذكرنا عنهم أن في كل أربعين بنت لبون فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثالثة أنا رأينا جميع ما يزيد على النهايات المسماة في فرائض الإبل فيما دون العشرين والمائة يتغير بتلك الزيادة الحكم وأن لتلك الزيادة حصة فيما وجب بها من ذلك أن في أربع وعشرين أربعا من الغنم فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون فكانت بنت المخاض واجبة في الخمس والعشرين لا في بعضها وكذلك بنت اللبون واجبة في الستة والثلاثين كلها لا في بعضها وكذلك سائر الفروض في الإبل حتى تتناهى إلى عشرين ومائة لا ينتقل الفرض بزيادة لا شئ فيها بل ينتقل بزيادة فيها شئ ألا ترى أن في عشر من الإبل شاتين فإذا زادت بعيرا فلا شئ فيه ولا تتغير زيادته حكم العشرة التي كانت قبله فإذا كانت الإبل خمس عشرة كان فيها ثلاث شياه فكانت الفريضة واجبة في البعير الذي كمل به ما يجب فيه ثلاث شياه وفيما قبله
(٣٧٦)