فإن قال قائل فليس في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح قيل له ذلك عندنا والله أعلم أن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله ذلك وإنما كانت حضرته أمها لا عن توكيل منها إياها بذلك حتى كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يجب لها به الكلام عنها فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم ولم يفسخ النكاح إذ كان في دلك من جهة القضاء وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر باتفاق المسلمين جميعا ولقد روى الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه عنها فكيف يجوز أن يجعل حديث نعيم بن النحام على ما رواه عبد الله بن لهيعة إذ كان قد رده إلى عبد الله بن عمر وهذا واقع فقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك ثم قد وجدنا حديثا قد روى في أمر ابنة نعيم بن النحام ما يدل على أنها كانت أيما حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن يحيى بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني قد خطبت ابنة نعيم بن النحام وأريد أن تمشي معي فتكلمه لي فقال عمر رضي الله عنه إني أعلم بنعيم منك إن عنده بن أخ له يتيما ولم يكن ليقض لحوم الناس ويترب لحمه فقال إن أمها قد خطبت إلي فقال عمر رضي الله عنه إن كنت فاعلا فاذهب معك بعمك زيد بن الخطاب قال فذهبا إليه فكلماه قال فكأنما يسمع مقالة عمر رضي الله عنه فقال مرحبا بك وأهلا وذكر من منزلته وشرفه ثم قال إن عندي بن أخ لي يتيم ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأترب لحمي فقالت أمها من ناحية البيت والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله لي الله عليه وسلم أتحبس أيما من بني عدي علي بن أخيك سفيه قالت وأضعيف قال ثم خرجت حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر
(٣٧٠)