فلما كان ما ذكرنا كذلك وكانت الإبل إذا زادت بعيرا واحدا على عشرين ومائة بعير فكل قد أجمع أنه لا شئ في هذا البعير لان الذين أوجبوا استيناف الفريضة لم يوجبوا فيه شيئا ولم يغيروا به حكما والذين لم يوجبوا استيناف الفريضة من أهل المقالة الثانية جعلوا في كل أربعين من العشرين والمائة بنت لبون ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئا فلما ثبت أن الفرض فيما قبل العشرين والمائة لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب به وكان البعير لزائد على العشرين والمائة لا يجب فيه شئ من فرض وجب به ثبت أنه غير مغير فرض غيره عما كان عليه قبل حدوثه فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى المقالة الثالثة وممن ذهب إليها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في فرائض الإبل إذا زادت على تسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وقد روى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال ثنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر قال قال إبراهيم النخعي إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ردت إلى أول الفرض فإن احتج أهل المقالة الثانية لمذهبهم فقالوا معنى الآثار المتصلة شاهدة لقولنا وليس ذلك مع مخالفنا قيل لهم أما على مذهبكم فأكثرها لا يجب لكم به الحجة على مخالفكم لأنه لو احتج عليكم بمثل ذلك لم تسوغوه إياه ولجعلتموه باحتجاجه بذلك عليكم جاهلا بالحديث فمن ذلك أن حديث ثمامة بن عبد الله إنما وصله عبد الله بن المثنى وحده لا نعلم أحدا وصله غيره وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة ثم قد جاء حماد بن سلمة وقدره عند أهل العلم في العلم أجل من قدر عبد الله بن المثنى وهو ممن يحتج به فروى هذا الحديث عن ثمامة منقطعا فكان يجئ على أصولكم أن يكون هذا الحديث يجب أن يدخل في معنى المنقطع ويخرج من معنى
(٣٧٧)