فقال أبو بصرة نعم قال أنت سمعته قال نعم قال أنت تقول سمعته يقول قال نعم فأكد في هذه الآثار أمر الوتر ولم يرخص لأحد في تركه وقد كان قبل ذلك ليس في التأكيد كذلك فيجوز أن يكون ما روى بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره على الراحلة كان ذلك منه قبل تأكيده إياه ثم أكده من بعد نسخ ذلك وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدا وهو يطيق القيام وليس له أن يصليها في سفره على راحلته وهو يطيق القيام والنزول ورأيناه يصلى التطوع على الأرض قاعدا ويصليه في سفره على راحلته فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي يصليه في السفر على راحلته والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته هكذا الأصول المتفق عليها ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام فالنظر على ذلك أن لا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة وليس في هذا دليل على أنه فريضة ولا تطوع وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يشك في صلاته فلا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا أبو زمعة عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الشيطان فخلط عليه صلاته فلا يدرى كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ثم ذكر مثله
(٤٣١)