فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت وأن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن تقضيهن كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة بوضوء واحد فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاة وهو الوقت و حجة أخرى أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث منها الغائط والبول وطهارات تنتقض بخروج أوقات وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المقيم وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما ينقضها صلاة إنما ينقضها حدث أو خروج وقت وقد ثبت أن طهارة المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث فقال قوم هذا الذي هو غير الحدث هو خروج الوقت وقال آخرون هو فراغ من صلاة ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شئ غير ذلك وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في غيره فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له أصلا فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لكل وقت صلاة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب حكم بول ما يؤكل لحمه حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس قال قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاجتووها فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها قال وذكر قتادة أنه قد حفظ عنه أبوالها
(١٠٧)