أن ثابت بن أبي قتادة حدثه أن أبا قتادة قال له اغتسل للجمعة فقال له قد اغتسلت للجنابة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزن أن أباه كان يحدث بعد ما يغتسل يوم الجمعة فيتوضأ ولا يعيد الغسل قيل له أما ما روي عن علي رضي الله عنه فلا دلالة فيه على الفرض لأنه لما قال له زاذان إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل أي الذي في إصابته الفضل قال يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة فقرن بعض ذلك ببعض فلما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة ليس على الفرض فكذلك غسل يوم الجمعة وأما ما روي عن سعد من قوله ما كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله حق الله واجب على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام فقد قرن ذلك بقوله وليمس طيبا إن كان لأهله فلم يكن مسيس الطيب على الفرض فكذلك الغسل فقد سمع عمر يقول لعثمان رضي الله عنه ما ذكرناه ولم يأمره بالرجوع بحضرته فلم ينكر ذلك عليه فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك وأما ما روي عن أبي قتادة مما ذكرنا عنه في ذلك فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل في ذلك وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزن خلاف ذلك وجمع ما بيناه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الاستجمار حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق قال ثنا الزهري عن عائذ الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله
(١٢٠)