فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معني ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمها خلاف حكم ما هو دونهما فثبت بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب سؤر بني آدم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة لا يدري أبو حاجب أيهما قال حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن سوادة بن عاصم أبو حاجب عن الحكم الغفاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بهذا كله وكان مما احتجوا به في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن معاذة امرأة عن عائشة قال كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن عاصم فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال ثنا أبو عبد الرحمن بن المقرئ قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب عن عروة عن عائشة مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة مثله
(٢٤)