حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن مسعر عن جبلة بن سحيم قال سألت بن عمر عن المني يصيب الثوب قال انضحه بالماء فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل لان النضح قد يسمى غسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يضرب البحر بجانبها ويحتمل أن يكون بن عمر أراد غير ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير قال سئل جابر بن سمرة وأنا عنده عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله قال صل فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا حدثنا أبو بكرة قال ثنا الوليد قال ثنا السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد قال سئل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها قال اغسلها قال أبو جعفر فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ولم يكن فيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الاحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما حدث وهما نجسان في أنفسهما ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت أيضا أنه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه غير أنا اتبعنا في إباحة حكمه إذا كان يابسا ما روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الذي يجامع ولا ينزل حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبي قال ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال ليس عليه إلا الطهور ثم قال سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم
(٥٣)