فهذه أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتفقت على ما ذكرنا من التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك وهذا الذي ذكرناه أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حميدة وغيره عن الحسن عن المهاجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول أو قال مررت به وقد بال فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ من وضوئه ثم رد علي فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا ينبغي لأحد أن يذكر الله تعالى بشئ إلا وهو على حال يجوز له أن يصلي عليها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من سلم عليه وهو على حال حدث تيمم ورد عليه السلام وإن كان في المصر وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل المقالة الأولى وكان مما احتجوا به في ذلك ما حدثنا به ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن ثابت العبدي ح وحدثنا حسين بن نصر وسليمان بن شعيب قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا محمد بن ثابت قال ثنا نافع قال انطلقت مع بن عمر إلى بن عباس في حاجة لابن عمر فقضى حاجته فكان من حديثه يومئذ أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط فتيمم لوجهه ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه قال ثم رد عليه السلام وقال أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى أتي حائطا فتيمم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري
(٨٥)